السيد أحمد الموسوي الروضاتي
148
إجماعات فقهاء الإمامية
* يكره القراءة في صلاة الجنازة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 723 : المسألة 542 : كتاب الصلاة : يكره القراءة في صلاة الجنازة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك . * صلاة الجنازة يكبر فيها أولا ويشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر خامسا وينصرف بها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724 : المسألة 543 : كتاب الصلاة : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ليس في صلاة الجنازة تسليم * قال فقهاء العامة إن في صلاة الجنازة تسليم كتسليم الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724 : المسألة 544 : كتاب الصلاة : ليس في صلاة الجنازة تسليم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة . دليلنا : إجماع الفرقة . * تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل وإن لم يتيمم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724 ، 725 : المسألة 545 : كتاب الصلاة : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * يسقط فرض صلاة الجنازة بصلاة بواحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 725 : المسألة 546 : كتاب الصلاة : يسقط الفرض بصلاة واحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة يكبر ويدخل في الصلاة فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 725 ، 726 : المسألة 547 : كتاب الصلاة :